المحقق البحراني
408
الحدائق الناضرة
الاضطراريين ، وكذا في اضطراري المشعر وحده . وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع : الأول أن يقال : أما الاختياريان واضطراري عرفة مع اختياري المشعر ، وكذا اخيتاري المشعر خاصة ، وكذا اختياري عرفة مع اضطراري المشعر ، فهي مجزئة قولا واحدا . ويدل على الأول منها أنه الحج المأمور به وقد أتى به ، وعلى الثاني والثالث الأخبار المتقدمة في المسألة الثانية ( 1 ) . وعلى الرابع ما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 2 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منى ؟ قال : فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع ) . وفي الموثق عن يونس بن يعقوب ( 3 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أفاض من عرفات بالمشعر . فلم يفق حتى انتهى إلى منى ورمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار ؟ قال : يرجع إلى المشعر فيقف ثم يرجع فيرمي الجمرة ) . وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع ) . الثاني - اختياري عرفة خاصة ، والمشهور بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم )
--> ( 1 ) ص 404 و 405 . ( 2 ) الفروع ج 4 ص 472 والوسائل الباب 21 من الوقوف بالمشعر . ( 3 ) الفروع ج 4 ص 472 والوسائل الباب 21 من الوقوف بالمشعر . ( 4 ) الوسائل الباب 4 و 21 من الوقوف بالمشعر .